فصل: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ:

139- فيه حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ لَقِيت رَجُلًا مِنْ الْكُفَّار فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْت لِلَّهِ. أَفَأَقْتُلهُ يَا رَسُول اللَّه بَعْد أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قَتَلْته فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِك قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ وَإِنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قَبْل أَنْ يَقُول كَلِمَته الَّتِي قَالَ» أَمَّا أَلْفَاظ أَسْمَاء الْبَاب فَفيه الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (حَدَّثَنِي عَطَاء أَنَّ عُبَيْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْخِيَار أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَاد بْن عَمْرو بْن الْأَسْوَد الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَة وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُول اللَّه)، فَالْمِقْدَاد هَذَا هُوَ اِبْن عَمْرو بْن ثَعْلَبَة بْن مَالِك بْن رَبِيعَة هَذَا نَسَبه الْحَقِيقِيُّ. وَكَانَ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث بْن وَهْب بْن عَبْد مَنَاف بْن زُهْرَة قَدْ تَبَنَّاهُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَنُسِبَ إِلَيْهِ وَصَارَ بِهِ أَشْهَر وَأَعْرَف. فَقَوْله ثَانِيًا: إِنَّ الْمِقْدَاد بْن عَمْروٍ اِبْنَ الْأَسْوَد قَدْ يُغْلَط فِي ضَبْطه وَقِرَاءَته وَالصَّوَاب فيه أَنْ يُقْرَأ (عَمْرو) مَجْرُورًا مُنَوَّنًا (وَابْن الْأَسْوَد) بِنَصْبِ النُّون وَيُكْتَب بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ صِفَة لِلْمِقْدَادِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ فَيُنْصَب، وَلَيْسَ (اِبْن) هَاهُنَا وَاقِعًا بَيْن عَلَمَيْنِ مُتَنَاسِلَيْنِ؛ فَلِهَذَا قُلْنَا تَتَعَيَّن كِتَابَته بِالْأَلِفِ. وَلَوْ قُرِئَ اِبْنِ الْأَسْوَد بِجَرِّ (اِبْن) لَفَسَدَ الْمَعْنَى وَصَارَ عَمْرو اِبْن الْأَسْوَد. وَذَلِكَ غَلَطٌ صَرِيحٌ. وَلِهَذَا الِاسْم نَظَائِر مِنْهَا عَبْد اللَّه بْن عَمْرو اِبْن أُمّ مَكْتُوم. كَذَا رَوَاهُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيث الْجَسَّاسَة وَعَبْد اللَّه بْن أُبَيّ اِبْن سَلُولَ، وَعَبْد اللَّه بْن مَالِك اِبْن بُحَيْنَة وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ اِبْن الْحَنَفِيَّة، وَإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم اِبْن عُلَيَّة، وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم اِبْن رَاهْوَيْهِ، وَمُحَمَّد بْن يَزِيد اِبْن مَاجَهْ؛ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَيْسَ فيهمْ الْأَب اِبْنًا لِمَنْ بَعْده فَيَتَعَيَّن أَنْ يُكْتَب (اِبْن) بِالْأَلِفِ وَأَنْ يُعْرَب بِإِعْرَابِ الِابْن الْمَذْكُور أَوَّلًا فَأُمّ مَكْتُوم زَوْجَة عَمْرو، وَسَلُول زَوْجَة أُبَيّ، وَقِيلَ: غَيْر ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى، وَبُحَيْنَة زَوْجَة مَالِك وَأُمّ عَبْد اللَّه، وَكَذَلِكَ الْحَنَفِيَّة زَوْجَة عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَعُلَيَّة زَوْجَة إِبْرَاهِيم، وَرَاهْوَيْهِ هُوَ إِبْرَاهِيم وَالِد إِسْحَاق، وَكَذَلِكَ مَاجَهْ هُوَ يَزِيدُ فَهُمَا لَقَبَانِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَمُرَادُهُمْ فِي هَذَا كُلُّهُ تَعْرِيفُ الشَّخْصِ بِوَصْفيه لِيَكْمُل تَعْرِيفُهُ؛ فَقَدْ يَكُون الْإِنْسَان عَارِفًا بِأَحَدِ وَصْفيه دُون الْآخَر فَيَجْمَعُونَ بَيْنهمَا لِيَتِمَّ التَّعْرِيفُ لِكُلِّ أَحَد. وَقَدَّمَ هُنَا نِسْبَته إِلَى عَمْرو عَلَى نِسْبَته إِلَى الْأَسْوَد لِكَوْنِ عَمْرٍو هُوَ الْأَصْل، وَهَذَا مِنْ الْمُسْتَحْسَنَات النَّفِيسَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَكَانَ الْمِقْدَاد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ أَوَّل مَنْ أَسْلَمَ.
قَالَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أَوَّلُ مَنْ أَظْهَر الْإِسْلَام بِمَكَّة سَبْعَة مِنْهُمْ الْمِقْدَاد. وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة يُكْنَى أَبَا الْأَسْوَد.
وَقِيلَ: أَبَا عَمْرو، وَقِيلَ: أَبَا مَعْبَد. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله: (وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَة) فَذَلِكَ لِمُحَالَفَتِهِ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث الزُّهْرِيِّ؛ فَقَدْ ذَكَر اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره أَنَّ الْأَسْوَد حَالَفَهُ أَيْضًا مَعَ تَبَنِّيه إِيَّاهُ.
وَأَمَّا قَوْلهمْ فِي نَسَبه: الْكِنْدِيّ فَفيه إِشْكَال مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَهْل النَّسَب قَالُوا: إِنَّهُ بَهْرَانِيٌّ صُلْبِيَّة مِنْ بَهْرَاء بْن الْحَافّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَبِالْفَاءِ اِبْن قُضَاعَة لَا خِلَاف بَيْنهمْ فِي هَذَا. وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره رَحِمَهُمْ اللَّه. وَجَوَابه أَنَّ أَحْمَد بْن صَالِح الْإِمَام الْحَافِظ الْمِصْرِيَّ كَاتِبَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى قَالَ: إِنَّ وَالِد الْمِقْدَاد حَالَفَ كِنْدَة فَنُسِبَ إِلَيْهَا. وَرَوَيْنَا عَنْ اِبْن شَمَاسَة عَنْ سُفْيَان عَنْ صُهَابَة بِضَمِّ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْهَاء وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة الْمَهْرِيّ قَالَ: كُنْت صَاحِب الْمِقْدَاد اِبْن الْأَسْوَد فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَهْرَاء فَأَصَابَ فيهمْ دَمًا، فَهَرَبَ إِلَى كِنْدَة فَحَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَصَابَ فيهمْ دَمًا فَهَرَبَ إِلَى مَكَّة فَحَالَفَ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث. فَعَلَى هَذَا تَصِحُّ نِسْبَته إِلَى بَهْرَاء لِكَوْنِهِ الْأَصْل، وَكَذَلِكَ إِلَى قُضَاعَة، وَتَصِحّ نِسْبَته إِلَى كِنْدَة لِحِلْفِهِ أَوْ لِحِلْفِ أَبِيهِ، وَتَصِحُّ إِلَى زُهْرَة لِحِلْفِهِ مَعَ الْأَسْوَد. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْلهمْ: إِنَّ الْمِقْدَاد بْن عَمْرو اِبْن الْأَسْوَد إِلَى قَوْله: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُول فَأَعَادَ (أَنَّهُ) لِطُولِ الْكَلَام، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا لَكَانَ صَحِيحًا بَلْ هُوَ الْأَصْل، وَلَكِنْ لَمَّا طَالَ الْكَلَام جَازَ أَوْ حَسُنَ ذِكْرهَا. وَنَظِيرُهُ فِي كَلَام الْعَرَب كَثِير وَقَدْ جَاءَ مِثْله فِي الْقُرْآن الْعَزِيز، وَالْأَحَادِيث الشَّرِيفَة. وَمِمَّا جَاءَ فِي الْقُرْآن قَوْله عَزَّ وَجَلَّ حِكَايَة عَنْ الْكُفَّار: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} فَأَعَادَ (أَنَّكُمْ) لِلطُّولِ وَمِثْله قَوْله تَعَالَى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} فَأَعَادَ (لَمَّا جَاءَهُمْ) وَقَدْ قَدَّمْنَا نَظِير هَذِهِ الْمَسْأَلَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا (عَدِيُّ بْن الْخِيَار) فَبِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة.
وَأَمَّا (عَطَاء بْن يَزِيد اللَّيْثِيّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيّ) فَبِضَمِّ الْجِيم وَإِسْكَان النُّون وَبَعْدهَا دَال ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَتَانِ، وَتُفْتَح الدَّال وَتُضَمّ لُغَتَانِ. وَجُنْدَع بَطْن مِنْ لَيْث فَلِهَذَا قَالَ: اللَّيْثِيّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيّ، فَبَدَأَ بِالْعَامِّ وَهُوَ لَيْث ثُمَّ الْخَاصّ وَهُوَ جُنْدَع. وَلَوْ عَكَسَ هَذَا فَقِيلَ: الْجُنْدَعِيّ اللَّيْثِيّ لَكَانَ خَطَأ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا فَائِدَة فِي قَوْله اللَّيْثِيّ بَعْد الْجُنْدَعِيّ، وَلِأَنَّهُ أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ لَيْثًا بَطْنٌ مِنْ جُنْدَع، وَهُوَ خَطَأٌ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد لَطِيفَة تَقَدَّمَ نَظَائِرهَا وَهُوَ أَنَّ فيه ثَلَاثَة تَابِعِيِّينَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض اِبْن شِهَاب وَعَطَاء وَعُبَيْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْخِيَار.
وَأَمَّا لُغَات الْحَدِيث وَمَا يُشْبِههَا فَقَوْله فِي أَوَّل الْبَاب: «يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ لَقِيت رَجُلًا مِنْ الْكُفَّار؟» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول الْمُعْتَبَرَة. وَفِي بَعْضهَا أَرَأَيْت لَقِيت بِحَذْفِ (إِنْ) وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب.
وَقَوْله: «لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ» أَيْ اِعْتَصَمَ مِنِّي وَهُوَ مَعْنَى قَوْله: قَالَهَا مُتَعَوِّذًا أَيْ مُعْتَصِمًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْوَاو.
قَوْله: (أَمَّا الْأَوْزَاعِيّ وَابْن جُرَيْج فِي حَدِيثهمَا) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول فِي حَدِيثهمَا بِفَاءِ وَاحِدَةٍ وَفِي كَثِير مِنْ الْأُصُول: (فَفِي) حَدِيثهمَا بِفَاءَيْنِ. وَهَذَا هُوَ الْأَصْل وَالْجَيِّد. وَالْأَوَّل أَيْضًا جَائِزٌ فَإِنَّ الْفَاء فِي جَوَاب (أَمَّا) يَلْزَم إِثْبَاتهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْجَوَاب بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَجُوز حَذْفهَا إِذَا حُذِفَ الْقَوْل، وَهَذَا مِنْ ذَاكَ فَتَقْدِير الْكَلَام أَمَّا الْأَوْزَاعِيّ وَابْن جُرَيْج فَقَالَا فِي حَدِيثهمَا كَذَا. وَمِثْل هَذَا فِي الْقُرْآن الْعَزِيز وَكَلَام الْعَرَب كَثِير. فَمِنْهُ فِي الْقُرْآن قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {فَأَمَّا الَّذِينَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} أَيْ فَيُقَال لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ؟ وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله: (فَلَمَّا أَهْوَيْت لِأَقْتُلهُ) أَيْ مِلْت. يُقَال: هَوَيْت وَأَهْوَيْت. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي إِسْنَاد بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث مَا أَنْكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره وَهُوَ قَوْل مُسْلِم حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم، وَعَبْد بْن حُمَيْد قَالَا: أَنْبَأَ عَبْد الرَّزَّاق أَنْبَأَ مَعْمَر (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق اِبْن مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ الْأَوْزَاعِيّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رَافِع حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَهَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْإِسْنَاد فِي رِوَايَة الْجُلُودِيّ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَلَمْ يَقَع هَذَا الْإِسْنَاد عِنْد اِبْن مَاهَان يَعْنِي رَفِيق الْجُلُودِيّ.
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيُّ: هَذَا لَيْسَ بِمَعْرُوفِ عَنْ الْوَلِيد لِهَذَا الْإِسْنَاد عَنْ عَطَاء بْن يَزِيد عَنْ عُبَيْد اللَّه.
قَالَ: وَفيه خِلَاف عَلَى الْوَلِيد وَعَلَى الْأَوْزَاعِيّ.
وَقَدْ بَيَّنَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل الْخِلَاف فيه وَذَكَر أَنَّ الْأَوْزَاعِيّ يَرْوِيه عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الْفَزَارِيّ، وَمُحَمَّد بْن شُعَيْب، وَمُحَمَّد بْن حُمَيْد وَالْوَلِيد بْن مَزِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْخِيَار، عَنْ الْمِقْدَاد، لَمْ يَذْكُرُوا فيه عَطَاء بْن يَزِيد. وَاخْتُلِفَ عَنْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم فَرَوَاهُ الْوَلِيد الْقُرَشِيُّ عَنْ الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْد عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْخِيَار عَنْ الْمِقْدَاد، لَمْ يَذْكُر فيه عَطَاء وَأَسْقَطَ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة وَخَالَفَهُ عِيسَى بْن مُسَاوِر فَرَوَاهُ عَنْ الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْخِيَار عَنْ الْمِقْدَاد لَمْ يَذْكُر فيه إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة، وَجَعَلَ مَكَان عَطَاء بْن يَزِيد حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَن. وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيّ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنْ الْمِقْدَاد قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيّ: الصَّحِيحُ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث مَا ذَكَره مُسْلِم أَوَّلًا مِنْ رِوَايَة اللَّيْث وَمَعْمَر وَيُونُس وَابْن جُرَيْج، وَتَابَعَهُمْ صَالِح اِبْن كَيْسَانَ. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه. قُلْت: وَحَاصِل هَذَا الْخِلَاف وَالِاضْطِرَاب إِنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَة الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ الْأَوْزَاعِيّ، وَأَمَّا رِوَايَة اللَّيْث وَمَعْمَر وَيُونُس وَابْن جُرَيْج فَلَا شَكَّ فِي صِحَّتهَا. وَهَذِهِ الرِّوَايَات هِيَ الْمُسْتَقِلَّة بِالْعَمَلِ وَعَلَيْهَا الِاعْتِمَاد.
وَأَمَّا رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ فَذَكَرَهَا مُتَابَعَة، وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدهمْ أَنَّ الْمُتَابَعَات يُحْتَمَل فيها مَا فيه نَوْع ضَعْف لِكَوْنِهَا لَا اِعْتِمَاد عَلَيْهَا إِنَّمَا هِيَ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِئْنَاس؛ فَالْحَاصِل أَنَّ هَذَا الِاضْطِرَاب الَّذِي فِي رِوَايَة الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ لَا يَقْدَح فِي صِحَّة أَصْل هَذَا الْحَدِيث، فَلَا خِلَاف فِي صِحَّتِهِ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَكْثَر اِسْتِدْرَاكَاتِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ هَذَا النَّحْو. لَا يُؤَثِّر ذَلِكَ فِي صِحَّة الْمُتُون. وَقَدَّمْنَا أَيْضًا فِي الْفُصُول اِعْتِذَار مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه عَنْ نَحْو هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا مَعَانِي الْأَحَادِيث وَفِقْههَا فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: «لَا تَقْتُلهُ فَإِنْ قَتَلْته فَإِنَّهُ فِي مَنْزِلَتك قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ وَإِنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قَبْل أَنْ يَقُول كَلِمَته الَّتِي قَالَ»، اِخْتَلَفَ فِي مَعْنَاهُ؛ فَأَحْسَن مَا قِيلَ فيه وَأَظْهَرهُ مَا قَالَهُ الْإِمَام الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْقَصَّار الْمَالِكِيُّ، وَغَيْرهمَا أَنَّ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ مَعْصُوم الدَّم، مُحَرَّم قَتْلُهُ بَعْد قَوْله: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه كَمَا كُنْت أَنْتَ قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ. وَإِنَّك بَعْد قَتْله غَيْر مَعْصُوم الدَّم، وَلَا مُحَرَّم الْقَتْل كَمَا كَانَ هُوَ قَبْل قَوْله: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه.
قَالَ اِبْن الْقَصَّار: يَعْنِي لَوْلَا عُذْرك بِالتَّأْوِيلِ الْمُسْقِط لِلْقِصَاصِ عَنْك.
قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّك مِثْله فِي مُخَالَفَة الْحَقّ وَارْتِكَاب الْإِثْم وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَنْوَاع الْمُخَالَفَة وَالْإِثْم فَيُسَمَّى إِثْمه كُفْرًا وَإِثْمك مَعْصِيَة وَفِسْقًا.
وَأَمَّا كَوْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوجِب عَلَى أُسَامَة قِصَاصًا وَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة فَقَدْ يُسْتَدَلّ بِهِ لِإِسْقَاطِ الْجَمِيع، وَلَكِنَّ الْكَفَّارَة وَاجِبَةٌ، وَالْقِصَاص سَاقِطٌ لِلشُّبْهَةِ؛ فَإِنَّهُ ظَنَّهُ كَافِرًا وَظَنَّ أَنَّ إِظْهَارَهُ كَلِمَة التَّوْحِيد فِي هَذَا الْحَال لَا يَجْعَلهُ مُسْلِمًا. وَفِي وُجُوب الدِّيَة قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضٌ مِنْ الْعُلَمَاء. وَيُجَاب عَنْ عَدَم ذِكْر الْكَفَّارَة بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْر بَلْ هِيَ عَلَى التَّرَاخِي وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ.
وَأَمَّا الدِّيَة عَلَى قَوْل مَنْ أَوْجَبَهَا فَيُحْتَمَل أَنَّ أُسَامَة كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْت مُعْسِرًا بِهَا فَأُخِّرَتْ إِلَى يَسَارِهِ.
140- وَفيه أُسَامَة بْن زَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: «قَالَ بَعَثَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّة فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَة فَأَدْرَكْت رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعَنْته فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَقَتَلْته؟ قَالَ قُلْت: يَا رَسُول اللَّه إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السِّلَاح قَالَ: أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه حَتَّى تَعْلَم قَالَهَا أَمْ لَا؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي أَسْلَمْت يَوْمئِذٍ قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاَللَّه لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلهُ ذُو الْبُطَيْن يَعْنِي أُسَامَة قَالَ: قَالَ رَجُل: أَلَمْ يَقُلْ اللَّه تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} قَالَ سَعْد: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَأَنْتَ وَأَصْحَابك تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُون فِتْنَة» وَفِي الطَّرِيق الْآخَر: «فَطَعَنْته بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْته فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَة قَتَلْته بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟ قُلْت: يَا رَسُول اللَّه إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ: أَقَتَلْته بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت قَبْل ذَلِكَ الْيَوْم» وَفِي الطَّرِيق الْأُخْرَى: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أُسَامَة فَسَأَلَهُ: لِمَ قَتَلْته؟ إِلَى أَنْ قَالَ فَكَيْف تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ: يَا رَسُول اللَّه اِسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: فَكَيْف تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة؟ فَجَعَلَ لَا يَزِيد عَلَى أَنْ يَقُول: فَكَيْف تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة»؟.
وَأَمَّا قَوْله: (عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ) فَهُوَ بِفَتْحِ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَكَسْرهَا؛ فَأَهْل اللُّغَة يَفْتَحُونَهَا وَيُلَحِّنُونَ مَنْ يَكْسِرهَا، وَأَهْل الْحَدِيث يَكْسِرُونَهَا. وَكَذَلِكَ قَيَّدَهُ اِبْن مَاكُولَا وَغَيْره. وَاسْم أَبِي ظَبْيَانَ حَصِين بْن جُنْدُب بْن عَمْرو كُوفِيٌّ تُوُفِّيَ سَنَة تِسْعِينَ.
وَأَمَّا (الْحُرَقَاتُ) فَبِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَةِ وَفَتْح الرَّاء وَبِالْقَافِ.
وَأَمَّا (الدَّوْرَقِيّ) فَتَقَدَّمَ مَرَّات. وَكَذَلِكَ (أَحْمَد بْن خِرَاش) بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة.
وَقَوْله: (فَقَالَ سَعْد وَأَنَا وَاَللَّه لَا أَقْتُل مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلهُ ذُو الْبُطَيْن يَعْنِي أُسَامَة) أَمَّا (سَعْد) فَهُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَأَمَّا (ذُو الْبُطَيْن) فَهُوَ بِضَمِّ الْبَاء تَصْغِير بَطْن.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: قِيلَ لِأُسَامَة ذُو الْبُطَيْن لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ بَطْن عَظِيم.
وَقَوْله: (أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه حَتَّى تَعْلَم أَقَالَهَا أَمْ لَا؟) الْفَاعِل فِي قَوْله أَقَالَهَا هُوَ الْقَلْب، وَمَعْنَاهُ أَنَّك إِنَّمَا كُلِّفْت بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان، وَأَمَّا الْقَلْب فَلَيْسَ لَك طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَة مَا فيه، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ اِمْتِنَاعه مِنْ الْعَمَل بِمَا ظَهَرَ بِاللِّسَانِ.
وَقَالَ: أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه لِتَنْظُر هَلْ قَالَهَا الْقَلْب وَاعْتَقَدَهَا وَكَانَتْ فيه أَمْ لَمْ تَكُنْ فيه بَلْ جَرَتْ عَلَى اللِّسَان فَحَسْب يَعْنِي وَأَنْتَ لَسْت بِقَادِرٍ عَلَى هَذَا فَاقْتَصِرْ عَلَى اللِّسَان فَحَسْب، يَعْنِي وَلَا تَطْلُب غَيْره.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه» فيه دَلِيل لِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَة فِي الْفِقْه وَالْأُصُول أَنَّ الْأَحْكَام يُعْمَل فيها بِالظَّوَاهِرِ، وَاَللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر.
وَقَوْله: «حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي أَسْلَمْت يَوْمئِذٍ» مَعْنَاهُ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامِي بَلْ اِبْتَدَأْت الْآنَ الْإِسْلَام لِيَمْحُوَ عَنِّي مَا تَقَدَّمَ.
وَقَالَ هَذَا الْكَلَام مِنْ عِظَمِ مَا وَقَعَ فيه.
141- سبق شرحه بالباب.
142- أَمَّا (خَالِد الْأَثْبَج) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَبَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة سَاكِنَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة ثُمَّ جِيمٌ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَة الْأَثْبَج: هُوَ عَرِيض الثَّبَج بِفَتْحِ الثَّاء وَالْبَاء وَقِيلَ: نَاتِئ الثَّبَج. وَالثَّبَج مَا بَيْن الْكَاهِل وَالظَّهْر.
وَأَمَّا (صَفْوَان بْن مُحْرِز) فَبِإِسْكَانِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِرَاءٍ ثُمَّ زَايٍ.
وَأَمَّا (جُنْدُب) فَبِضَمِّ الدَّال. وَفَتْحهَا.
وَأَمَّا (عَسْعَسَ بْن سَلَامَة) فَبِعَيْنَيْنِ وَسِينَيْنِ مُهْمَلَاتٍ وَالْعَيْنَانِ مَفْتُوحَتَانِ وَالسِّينُ بَيْنهمَا سَاكِنَة.
قَالَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ فِي الِاسْتِيعَاب: هُوَ بَصْرِيٌّ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: إِنَّ حَدِيثه مُرْسَلٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَع النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخه: حَدِيثه مُرْسَل. وَكَذَا ذَكَره اِبْن أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْره فِي التَّابِعِينَ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْره. كُنْيَة (عَسْعَسَ) أَبُو صُفْرَة وَهُوَ تَمِيمِيٌّ بَصْرِيٌّ وَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاء الْمُفْرَدَة لَا يُعْرَف لَهُ نَظِيرٌ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله: (حَسَرَ الْبُرْنُس عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِركُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا).
قَوْله: (حَسَرَ) أَيْ كَشَفَ، و(الْبُرْنُس) بِضَمِّ الْبَاء وَالنُّون قَالَ أَهْل اللُّغَة: هُوَ كُلّ ثَوْب رَأْسه مُلْتَصِق بِهِ، دُرَّاعَة كَانَتْ أَوَجُبَّة أَوْ غَيْرهمَا.
وَأَمَّا قَوْله: (أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِرَكُمْ) فَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع الْأُصُول وَفيه إِشْكَال مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّل الْحَدِيث: «بَعَثَ إِلَى عَسْعَسَ فَقَالَ: اِجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانك حَتَّى أُحَدِّثهُمْ، ثُمَّ يَقُول بَعْده أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِرَكُمْ»؛ فَيَحْتَمِل هَذَا الْكَلَام وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنْ تَكُون (لَا) زَائِدَة كَمَا فِي قَوْل اللَّه تَعَالَى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} وَقَوْله تَعَالَى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ} وَالثَّانِي: أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِرِهِ أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِركُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ أَعِظكُمْ وَأُحَدِّثكُمْ بِكَلَامٍ مِنْ عِنْد نَفْسِي لَكِنِّي الْآن أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا كُنْت نَوَيْته فَأُخْبِركُمْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا، وَذَكَر الْحَدِيث. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله: (وَكُنَّا نُحَدَّث أَنَّهُ أُسَامَة) هُوَ بِضَمِّ النُّون مِنْ نُحَدَّث وَفَتْح الدَّال.
وَقَوْله (فَلَمَّا رَجَعَ عَلَيْهِ السَّيْف) كَذَا فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة (رَجَعَ) بِالْجِيمِ وَفِي بَعْضهَا (رَفَعَ) بِالْفَاءِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالسَّيْف مَنْصُوب عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَرَفَعَ لِتَعَدِّيهِ وَرَجَعَ بِمَعْنَاهُ فَإِنَّ رَجَعَ يُسْتَعْمَل لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا، وَالْمُرَاد هُنَا الْمُتَعَدِّي. وَمِنْهُ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ} وَقَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار}. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ جُنْدُب بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ جَمْع النَّفَر وَوَعْظهمْ فَفيه أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ وَالرَّجُل الْعَظِيمِ الْمُطَاعِ وَذِي الشُّهْرَةِ أَنْ يُسَكِّن النَّاسَ عِنْدَ الْفِتَنِ وَيَعِظَهُمْ وَيُوَضِّح لَهُمْ الدَّلَائِل.
وَأَمَّا قَوْل أُسَامَة فِي الرِّوَايَة الْأُولَى: «فَطَعَنْته فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَة أَقَتَلَتْهُ؟» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَجَاءَ الْبَشِير إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ خَبَر الرَّجُل، فَدَعَاهُ يَعْنِي أُسَامَة، فَسَأَلَهُ» فَيُحْتَمَل أَنْ يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ أُسَامَة وَقَعَ فِي نَفْسه مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بَعْد قَتْله، وَنَوَى أَنْ يَسْأَل عَنْهُ، فَجَاءَ الْبَشِير فَأَخْبَرَ بِهِ قَبْل مَقْدَم أُسَامَة، وَبَلَغَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا بَعْد قُدُومهمْ فَسَأَلَ أُسَامَة فَذَكَره وَلَيْسَ فِي قَوْله: (فَذَكَرْته) مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ اِبْتِدَاء قَبْل تَقَدُّم عِلْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا»:

143- فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاح فَلَيْسَ مِنَّا» رَوَاهُ اِبْن عُمَر وَسَلَمَة وَأَبُو مُوسَى وَفِي رِوَايَة سَلَمَة: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْف».
وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَتَقَدَّمَ أَوَّل الْكِتَاب، وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ قَاعِدَة مَذْهَب أَهْل السَّنَة وَالْفُقَهَاء وَهِيَ أَنَّ مَنْ حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَأْوِيلٍ، وَلَمْ يَسْتَحِلّهُ فَهُوَ عَاصٍ وَلَا يَكْفُر بِذَلك. فَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ.
فَأَمَّا تَأْوِيل الْحَدِيث فَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَيَكْفُر وَيَخْرُج مِنْ الْمِلَّة، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى سِيرَتنَا الْكَامِلَة وَهَدْيِنَا. وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَة رَحِمَهُ اللَّه يَكْرَه قَوْل مَنْ يُفَسِّرُهُ بِلَيْسَ عَلَى هَدْيِنَا، وَيَقُولُ بِئْسَ هَذَا الْقَوْل، يَعْنِي بَلْ يُمْسِك عَنْ تَأْوِيلِهِ لِيَكُونَ أَوْقَع فِي النُّفُوس وَأَبْلَغَ فِي الزَّجْر. وَاَللَّه أَعْلَم.
144- سبق شرحه بالباب.
145- فِي إِسْنَاد أَبِي مُوسَى لَطِيفَة وَهِيَ أَنَّ إِسْنَاده كُلّهمْ كُوفِيُّونَ وَهُمْ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة، وَعَبْد اللَّه بْن بَرَّاد، وَأَبُو كُرَيْب. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى.
فَأَمَّا (بَرَّاد) فَبِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الرَّاء وَآخِره دَالٌ. و(أَبُو كُرَيْب) مُحَمَّد بْن الْعَلَاء.
و: (أَبُو أُسَامَة) حَمَّاد بْن أُسَامَة. و(بُرَيْد) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة و(أَبُو بُرْدَة) اِسْمه عَامِر وَقِيلَ: الْحَارِثُ. و(أَبُو مُوسَى) عَبْد اللَّه بْن قَيْس.

.باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»:

146- فيه (يَعْقُوبُ بْن عَبْد الرَّحْمَن الْقَارِيُّ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ الْقَبِيلَةُ الْمَعْرُوفَةُ.
(وَأَبُو الْأَحْوَصِ) مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّان بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة.
قَوْله: (حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي حَازِم) هُوَ عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم، وَاسْم أَبِي حَازِم هَذَا سَلَمَة بْن دِينَار.
147- قَوْله: (صُبْرَةٌ مِنْ طَعَامٍ) هِيَ بِضَمِّ الصَّاد وَإِسْكَان الْبَاء.
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الصُّبْرَةُ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ الطَّعَامِ. سُمِّيَتْ صُبْرَةً لِإِفْرَاغِ بَعْضهَا عَلَى بَعْض. وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّحَابِ فَوْق السَّحَاب (صَبِير).
وَقَوْله فِي الْحَدِيث: «أَصَابَتْهُ السَّمَاء» أَيْ الْمَطَرُ.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» كَذَا فِي الْأُصُول (مِنِّي) وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْبَاب قَبْله. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ:

148- قَوْله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة) إِلَى آخِره كُلّهمْ كُوفِيُّونَ.
قَوْله: (عَلِيّ بْن خَشْرَم) هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَتَيْنِ وَفَتْح الرَّاء.
وَأَمَّا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّة فَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ النِّيَاحَة، وَنُدْبَة الْمَيِّتِ، وَالدُّعَاء بِالْوَيْلِ وَشِبْهه، وَالْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا كَانَ فِي الْفَتْرَة قَبْل الْإِسْلَام.
149- قَوْله: (الْقَنْطَرِيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَالطَّاء مَنْسُوبٌ إِلَى قَنْطَرَة (بَرَدَان) بِفَتْحِ الْبَاء وَالرَّاء جِسْرٌ بِبَغْدَاد.
قَوْله: (الْقَاسِم بْن مُخَيْمِرَة) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ.
وَقَوْله: (وَجِعَ أَبُو مُوسَى) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الْجِيمِ.
وَقَوْله: (فِي حِجْر اِمْرَأَته) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ.
قَوْله: (فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (مِمَّا)، وَهُوَ صَحِيحٌ، أَيْ: مِنْ الشَّيْءِ الَّذِي بَرِيءَ مِنْهُ رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَوْله: (الصَّالِقَة وَالْحَالِقَة وَالشَّاقَّة) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ)؛ فَالصَّالِقَة وَقَعَتْ فِي الْأُصُول بِالصَّادِ وَسَلَقَ بِالسِّينِ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَهُمَا لُغَتَانِ السَّلْق وَالصَّلْق وَسَلَقَ وَصَلَق. وَهِيَ صَالِقَة وَسَالِقَة: وَهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة. وَالْحَالِقَة: هِيَ الَّتِي تَحْلِق شَعْرهَا عِنْد الْمُصِيبَة، وَالشَّاقَّة: الَّتِي تَشُقّ ثَوْبهَا عِنْد الْمُصِيبَة. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الظَّاهِر الْمَعْرُوف. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ اِبْن الْأَعْرَابِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ.
150- وَقَوْله: (أَبُو عُمَيْس عَنْ أَبِي صَخْرَة) هُو: (عُمَيْس) بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمِيمِ وَإِسْكَان الْيَاءِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَة. وَاسْمه عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود. وَذَكَره الْحَاكِمُ فِي أَفْرَاد الْكُنَى يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ فِي كُنْيَته أَحَدٌ.
وَأَمَّا (أَبُو صَخْرَة) فَبِالْهَاءِ فِي آخِره كَذَا وَقَعَ هُنَا وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كُنْيَته وَيُقَال فيها أَيْضًا أَبُو صَخْرٍ بِحَذْفِ الْهَاء وَاسْمُهُ جَامِع بْن شَدَّاد.
قَوْله: (تَصِيح بِرَنَّةٍ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَتَشْدِيدِ النُّونِ.
قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: الرَّنَّة صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء فيه تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة. يُقَال أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. وَلَا يُقَال رَنَّتْ.
وَقَالَ ثَابِت فِي الْحَدِيث لُعِنَتْ الرَّانَّة وَلَعَلَّهُ مِنْ نَقَلَة الْحَدِيث هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْمَطَالِعِ.
قَالَ أَهْل اللُّغَة الرَّنَّة وَالرَّنِين وَالْإِرْنَان بِمَعْنَى وَاحِد. وَيُقَال رَنَّتْ وَأَرَنَّتْ لُغَتَانِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَفيه رَدٌّ لِمَا قَالَهُ ثَابِت وَغَيْره.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه قَوْله: (أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ) أَيْ مِنْ فِعْلهنَّ، أَوْ مَا يَسْتَوْجِبْنَ مِنْ الْعُقُوبَة، أَوْ مِنْ عُهْدَة مَا لَزِمَنِي مِنْ بَيَانِهِ. وَأَصْل الْبَرَاءَةِ الِانْفِصَالُ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي وَيَجُوز أَنْ يُرَاد بِهِ ظَاهِره وَهُوَ الْبَرَاءَةُ مِنْ فَاعِل هَذِهِ الْأُمُور، وَلَا يُقَدَّر فيه حَذْفٌ.
وَأَمَّا قَوْله: (حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عَلِيٍّ الْحَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَد أَنْبَأَنَا شُعْبَة) فَذَكَره مَرْفُوعًا فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: يَرْوُونَهُ عَنْ شُعْبَة مَوْقُوفًا، وَلَمْ يَرْفَعهُ عَنْهُ غَيْر عَبْد الصَّمَد. قُلْت: وَلَا يَضُرّ هَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ وَهُوَ إِذَا رَوَى الْحَدِيث بَعْض الرُّوَاة مَوْقُوفًا وَبَعْضهمْ مَرْفُوعًا أَوْ بَعْضهمْ مُتَّصِلًا وَبَعْضهمْ مُرْسَلًا فَإِنَّ الْحُكْم لِلرَّفْعِ وَالْوَصْل، وَقِيلَ لِلْوَقْفِ وَالْإِرْسَال، وَقِيلَ: يُعْتَبَر الْأَحْفَظ، وَقِيلَ: الْأَكْثَر. وَالصَّحِيح الْأَوَّل. وَمَعَ هَذَا فَمُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّه لَمْ يَذْكُر هَذَا الْإِسْنَاد مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَكَره مُتَابَعَة وَقَدْ تَكَلَّمْنَا قَرِيبًا عَلَى نَحْو هَذَا. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ:

151- قَوْله: (لَا يَدْخُل الْجَنَّة نَمَّام) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْره: يُقَال: نَمَّ الْحَدِيث يَنُمّهُ وَيَنِمّهُ بِكَسْرِ النُّون وَضَمّهَا نَمًّا، وَالرَّجُل نَمَّام وَنَمٌّ وَقَتّه يَقُتّهُ بِضَمِّ الْقَاف قَتًّا قَالَ الْعُلَمَاء: النَّمِيمَة نَقْل كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَادِ بَيْنهمْ.
قَالَ الْإِمَام أَبُو حَامِد الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّه فِي الْإِحْيَاء: اِعْلَمْ أَنَّ النَّمِيمَة إِنَّمَا تُطْلَق فِي الْأَكْثَر عَلَى مَنْ يَنِمّ قَوْل الْغَيْر إِلَى الْمَقُولِ فيه، كَمَا تَقُول: فُلَان يَتَكَلَّم فِيك بِكَذَا، قَالَ: وَلَيْسَتْ النَّمِيمَة مَخْصُوصَة بِهَذَا بَلْ حَدُّ النَّمِيمَةِ كَشْف مَا يُكْرَه كَشْفه سَوَاء كَرِهَهُ الْمَنْقُول عَنْهُ، أَوْ الْمَنْقُول إِلَيْهِ، أَوْ ثَالِث، وَسَوَاء كَانَ الْكَشْف بِالْكِنَايَةِ أَوْ بِالرَّمْزِ أَوْ بِالْإِيمَاءِ، فَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرِّ، وَهَتْك السِّتْر عَمَّا يَكْرَه كَشْفه، فَلَوْ رَآهُ يُخْفِي مَالًا لِنَفْسِهِ فَذَكَره فَهُوَ نَمِيمَة، قَالَ: وَكُلُّ مَنْ حَمَلْت إِلَيْهِ نَمِيمَة، وَقِيلَ لَهُ: فُلَان يَقُول فِيك، أَوْ يَفْعَل فِيك كَذَا، فَعَلَيْهِ سِتَّة أُمُور:
الْأَوَّل: أَلَّا يُصَدِّقُهُ لِأَنَّ النَّمَّام فَاسِقٌ.
الثَّانِي: أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَنْصَحهُ وَيُقَبِّح لَهُ فِعْله.
الثَّالِث: أَنْ يُبْغِضهُ فِي اللَّه تَعَالَى فَإِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ اللَّه تَعَالَى، وَيَجِب بُغْض مَنْ أَبْغَضه اللَّه تَعَالَى.
الرَّابِع: أَلَّا يَظُنَّ بِأَخِيهِ الْغَائِب السُّوء.
الْخَامِس: أَلَّا يَحْمِلهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَى التَّجَسُّس وَالْبَحْث عَنْ ذَلِكَ.
السَّادِس: أَلَّا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَا نُهِيَ النَّمَّام عَنْهُ؛ فَلَا يَحْكِي نَمِيمَته عَنْهُ، فَيَقُول: فُلَان حَكَى كَذَا فَيَصِير بِهِ نَمَّامًا، وَيَكُون آتِيًا مَا نُهِيَ عَنْهُ. هَذَا آخِر كَلَام الْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّه.
وَكُلّ هَذَا الْمَذْكُور فِي النَّمِيمَة إِذَا لَمْ يَكُنْ فيها مَصْلَحَة شَرْعِيَّة فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا فَلَا مَنْع مِنْهَا؛ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ إِنْسَانًا يُرِيد الْفَتْك بِهِ، أَوْ بِأَهْلِهِ، أَوْ بِمَالِهِ، أَوْ أَخْبَرَ الْإِمَام، أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ بِأَنَّ إِنْسَانًا يَفْعَل كَذَا، وَيَسْعَى بِمَا فيه مَفْسَدَة.
وَيَجِب عَلَى صَاحِب الْوِلَايَةِ الْكَشْف عَنْ ذَلِكَ وَإِزَالَته. فَكُلّ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَقَدْ يَكُون بَعْضه وَاجِبًا، وَبَعْضه مُسْتَحَبًّا عَلَى حَسَب الْمَوَاطِن. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفِي الْإِسْنَاد (فَرُّوخ) وَهُوَ غَيْر مَصْرُوف تَقَدَّمَ مَرَّات.
وَفيه (الضُّبَعِيُّ) بِضَمِّ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَةِ.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة نَمَّامٌ» فَفيه التَّأْوِيلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي نَظَائِره: أَحَدهمَا: يُحْمَل عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، مَعَ الْعِلْم بِالتَّحْرِيمِ. وَالثَّانِي لَا يَدْخُلهَا دُخُول الْفَائِزِينَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
152- وَقَوْله (قَتَّات) وَهُوَ مِثْل الْأَوَّل. فَالْقَتَّات هُوَ النَّمَّام وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق.
153- وَقَوْله فِي الْإِسْنَاد الْأَخِير (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة إِلَى آخِرَة) كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا حُذَيْفَة بْن الْيَمَان فَإِنَّهُ اِسْتَوْطَنَ الْمَدَائِن.
154- فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَة لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَة، وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم».
قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث مَرَّات: «الْمُسْبِل وَالْمَنَّان وَالْمُنْفِق سِلْعَته بِالْحَلِفِ الْكَاذِب» وَفِي رِوَايَة: «الْمَنَّان الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُسْبِل إِزَاره» وَفِي رِوَايَة: «شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّاب، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» وَفِي رِوَايَة: «رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْن السَّبِيل، وَرَجُل بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْد الْعَصْر فَحَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْر ذَلِكَ، وَرَجُل بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».
أَمَّا أَلْفَاظ أَسْمَاء الْبَاب فَفيه (عَلِيّ بْن مُدْرِك) بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاءِ.
وَفيه (خَرَشَة) بِخَاءِ مُعْجَمَة ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ.
وَفيه (أَبُو زُرْعَة) وَهُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير، وَتَقَدَّمَ مَرَّات الْخِلَاف فِي اِسْمه، وَأَنَّ الْأَشْهَر فيه هَرَم.
وَأَمَّا أَلْفَاظ اللُّغَة وَنَحْوهَا فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ» هُوَ عَلَى لَفْظِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. قِيلَ: مَعْنَى: «لَا يُكَلِّمهُمْ» أَيْ لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب، وَقِيلَ: الْمُرَاد الْإِعْرَاض عَنْهُمْ.
وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ، وَقِيلَ: لَا يُرْسِل إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَة بِالتَّحِيَّةِ. وَمَعْنَى: «لَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ» أَيْ: يُعْرِض عَنْهُمْ. وَنَظَرُهُ- سُبْحَانه وَتَعَالَى- لِعِبَادِهِ- رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ. وَمَعْنَى (لَا يُزَكِّيهِمْ) لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ.
وَقَالَ الزَّجَّاج وَغَيْره: مَعْنَاهُ لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ. وَمَعْنَى (عَذَابٌ أَلِيمٌ) مُؤْلِم.
قَالَ الْوَاحِدِيُّ: هُوَ الْعَذَاب الَّذِي يَخْلُص إِلَى قُلُوبهمْ وَجَعُهُ.
قَالَ: وَالْعَذَاب كُلُّ مَا يُعْيِي الْإِنْسَانَ وَيَشُقّ عَلَيْهِ.
قَالَ وَأَصْل الْعَذَاب فِي كَلَام الْعَرَبِ مِنْ الْعَذْب وَهُوَ الْمَنْع. يُقَال: عَذَبْته عَذْبًا إِذَا مَنَعْته، وَعَذُبَ عُذُوبًا أَيْ اِمْتَنَعَ، وَسُمِّيَ الْمَاء عَذْبًا لِأَنَّهُ يَمْنَع الْعَطَش، فَسُمِّيَ الْعَذَاب عَذَابًا لِأَنَّهُ يَمْنَع الْمُعَاقَب مِنْ مُعَاوَدَة مِثْل جُرْمه، وَيَمْنَع غَيْره مِنْ مِثْل فِعْله. وَاَللَّه أَعْلَم.
155- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُنْفِق سِلْعَته بِالْحَلِفِ الْفَاجِر» فَهُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى (بِالْحَلِفِ الْكَاذِب) وَيُقَال (الْحَلِف) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْبِل إِزَارَهُ» فَمَعْنَاهُ الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارّ طَرَفه خُيَلَاء. كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث الْآخَر: «لَا يَنْظُر اللَّه إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبه خُيَلَاء» وَالْخُيَلَاء الْكِبْر. وَهَذَا التَّقْيِيد بِالْجَرِّ خُيَلَاء يُخَصِّص عُمُوم الْمُسْبِل إِزَاره وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَعِيدِ مَنْ جَرَّهُ خُيَلَاء.
وَقَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لِأَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَقَالَ: «لَسْت مِنْهُمْ» إِذْ كَانَ جَرَّهُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاء.
وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ وَغَيْره: وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْم غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمه. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَة سَالِم بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَاَللَّه أَعْلَم.
156- فيه (أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) هُوَ أَبُو حَازِم سَلْمَان الْأَغَرّ مَوْلَى عَزَّة.
وَأَمَّا تَخْصِيصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث: «الشَّيْخ الزَّانِي وَالْمَلِك الْكَذَّاب وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر» بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور: فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: سَبَبه أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَم ضَرُورَته إِلَيْهَا، وَضَعْف دَوَاعِيهَا عِنْده؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَر أَحَدٌ بِذَنْبٍ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِي مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ، وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى، وَقَصْد مَعْصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْف أَسْبَاب الْجِمَاع وَالشَّهْوَة لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَال دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة لِضَعْفِ الْعَقْل، وَصِغَر السِّنّ. وَكَذَلِكَ الْإِمَام لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاج إِلَى مُدَاهَنَته وَمُصَانَعَته؛ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُدَاهِن وَيُصَانِع بِالْكَذِبِ وَشِبْهه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُب عِنْده بِذَلِكَ مَنْزِلَة أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِب مُطْلَقًا. وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ قَدْ عَدِمَ الْمَال وَإِنَّمَا سَبَب الْفَخْر وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فيها، وَحَاجَات أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْده أَسْبَابهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِر غَيْره؟ فَلَمْ يَبْقَ فِعْله، وَفِعْل الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَام الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَوَقَعَ فِي مُعْظَم الْأُصُول فِي هَذِهِ الرِّوَايَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: «ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه» بِحَذْفِ الْهَاء وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَعْنَى ثَلَاث أَنْفُس. وَجَاءَ الضَّمِير فِي يُكَلِّمهُمْ مُذَكَّرًا عَلَى الْمَعْنَى وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
157- فيه (أَبُو صَالِح) وَهُوَ ذَكْوَان، تَقَدَّمَ.
وَفيه (سَعِيد بْن عَمْرو الْأَشْعَثِيّ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة وَالثَّاء الْمُثَلَّثَة مَنْسُوب إِلَى جَدّه الْأَشْعَث بْن قَيْس الْكِنْدِيِّ فَإِنَّهُ سَعِيد بْن عَمْرو بْن سَهْل اِبْن إِسْحَاق بْن مُحَمَّد الْأَشْعَث بْن قَيْس الْكِنْدِيّ.
وَفيه (عَبْثَر) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَبَعْدهَا بَاءَ مُوَحَّدَة سَاكِنَة ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة.
وَأَمَّا (الْفَلَاة) بِفَتْحِ الْفَاء فَهِيَ الْمَفَازَة وَالْقَفْر الَّتِي لَا أَنِيس بِهَا.
وَأَمَّا الثَّلَاثَة فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة فَمِنْهُمْ. رَجُلٌ مَنَعَ فَضْل الْمَاء مِنْ اِبْن السَّبِيل الْمُحْتَاج وَلَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ. فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع فَضْل الْمَاءِ الْمَاشِيَةَ عَاصِيًا فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم فَإِنَّ الْكَلَام فيه. فَلَوْ كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُ.
وَأَمَّا الْحَالِف كَاذِبًا بَعْد الْعَصْر فَمُسْتَحِقّ هَذَا الْوَعِيد وَخَصَّ مَا بَعْد الْعَصْر لِشَرَفِهِ بِسَبَبِ اِجْتِمَاع مَلَائِكَة اللَّيْل وَالنَّهَار وَغَيْر ذَلِكَ.
وَأَمَّا مُبَايِع الْإِمَام عَلَى الْوَجْه الْمَذْكُورِ فَمُسْتَحِقّ هَذَا الْوَعِيد لِغِشِّهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامهمْ، وَتَسَبُّبِهِ إِلَى الْفِتَن بَيْنهمْ بِنَكْثِهِ بَيْعَته لاسيما إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.